من المسلمات أن للإنسان الحق فى أن يدافع عن نفسه ، فله حق الإلتجاء الى القضاء ، فتعترف به الدساتير والقوانين للكافة ، كما نادت به الشرائع الدينية التى هى أسبق المصادر لمعرفة حق الإنسان فى الدفاع عن نفسه، فإعتبره الإسلام حقا ً أصيلا ً ، وهو الحق الذى أكده الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية.
كما تحرص الدساتير المصرية المتعاقبة على النص على هذا الحق ، ولقد كفل الدستور المصرى حق الدفاع وأحاطه بكثير من الضمانات ، وأكد على أن حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول ، ومن ثم فأنه يعتبر غير دستوري أية قانون يحرم الشخص من حقه فى الدفاع أو يخل به.
حيث يتيح القانون لكل خصم الدفاع عن إدعائه وتقديم الأدلة والأسانيد المؤيدة له ، وهذه لا شك ضمانة رئيسية وفعالة لحقيقة العدالة ، ومن مظاهر حرية الدفاع تمكين الخصوم من المرافعة شفويا ً وكتابيا ً " مادة 102 مرافعات " ، وكذا منحهم مواعيد لإعداد دفاعهم ، ومن مظاهرها أيضا ً تمكين الخصم من تقديم الأدلة المنتجة فى الدعوى وتخصيص الأدلة الموجهة ضده ، وهذا ما يقتضى بالضرورة منع القاضى من القضاء بمعلوماته الشخصية أو بأدلة ليس لها أصل فى أوراق الخصوم.
على محمد على, أميرة. (2024). تمثيل الخصوم في المرافعة أمام القضاء المدني. المجلة القانونية الاقتصادية, 36(45), 733-794. doi: 10.21608/jle.2024.399434
MLA
أميرة على محمد على. "تمثيل الخصوم في المرافعة أمام القضاء المدني", المجلة القانونية الاقتصادية, 36, 45, 2024, 733-794. doi: 10.21608/jle.2024.399434
HARVARD
على محمد على, أميرة. (2024). 'تمثيل الخصوم في المرافعة أمام القضاء المدني', المجلة القانونية الاقتصادية, 36(45), pp. 733-794. doi: 10.21608/jle.2024.399434
VANCOUVER
على محمد على, أميرة. تمثيل الخصوم في المرافعة أمام القضاء المدني. المجلة القانونية الاقتصادية, 2024; 36(45): 733-794. doi: 10.21608/jle.2024.399434